الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تشريع » الزمان">سريانه من حيث الزمان » حيث » من » 
       

ندب عامل بالهيئة القومية للبريد لشغل وظيفة أعلى - صدور لائحة نظام العاملين بالهيئة في تاريخ لاحق على قرار الندب - خضوع ندبه لنص المادة 56 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 باعتباره الشريعة العامة - عدم استفادته من نص المادة 41 من قرار وزير النقل رقم 70 لسنة 1972 بلائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد التي تجيز النقل لوظيفة أعلى.

الحكم كاملاً

القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تتم تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه وهذا هو مجال تطبيقه الزمني .

الحكم كاملاً