الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » خ » خصومة » الخصومة">انقطاع سير الخصومة » سير » 
       

المواد 130، 131، 132 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون أسبابه وفاة أحد الخصوم، فقده أهلية الخصومة، زوال صفة من كان مباشر الخصومة عنه من النائبين.

الحكم كاملاً

المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات أن المشرع قصد حماية ورثة المتوفى أو من قام به سبب من أسباب الانقطاع الأخرى وذلك بألا تجرى إجراءات الخصومة دون علمهم .

الحكم كاملاً

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها - لا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة .

الحكم كاملاً

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته للخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

الحكم كاملاً

إقامة الطعن ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته - لجنة الأحزاب السياسية لجنة دائمة ومستمرة يمثلها رئيسها أمام القضاء وتنوب عنه قضايا الدولة نيابة قانونية - هذه اللجنة هي في حقيقتها لجنة إدارية وما يصدر منها هو قرار إداري ومحل لدعوى الإلغاء - تغيير شخص واسم رئيس اللجنة لا يترتب عليه انقطاع سير الخصومة في الطعن.

الحكم كاملاً

إيداع عريضة الدعوى في تاريخ لاحق على وفاة المدعي يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة أصلاً لانعدام أحد طرفيها وهو ما يقضي وجوباً إلى بطلان صحيفة الدعوى وبطلان الحكم تبعاً لذلك.

الحكم كاملاً

تسقط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي جزاء للمدعي الذي أهمل أو امتنع عن السير فيها - مدة السقوط في حالات الانقطاع تبدأ من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة الخصم الذي توفى بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

الحكم كاملاً

يترتب على انقطاع الخصومة أثران: الأول: هو وقف جميع المواعيد السارية في حق من قام به سبب الانقطاع - هذه القاعدة تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام - تقضي المحكمه بها من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الغرض المقصود من انقطاع الخصومة طبقاً لحكم المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو حماية ورثة المتوفى أو فاقد الأهلية أو الخصم الأصيل في حالة زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه حتى لا تجري إجراءات الخصومة بغير علمهم .

الحكم كاملاً

مصفي التركة يعتبر ذو صفة في مباشرة إجراءات الدعاوى الخاصة بهذه التركة ومن بينها طلب استئناف السير في الدعاوى التي انقطعت فيها الخصومة - أساس ذلك نص م 855 مدني وم 133 مرافعات .

الحكم كاملاً

حكم المادة 213 من قانون المرافعات الذي أحالت إليه المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن الإجراءات التي لم يرد بها نص في قانون مجلس الدولة على أن ميعاد الطعن في الأحكام لا يجرى إلا من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة .

الحكم كاملاً

وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ولا يستأنف سيرها بعد ذلك إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً .

الحكم كاملاً

حضور الولي الشرعي سير الدعوى وتمثيل ابنته القاصر - بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى - مفاد المادة 130 مرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة .

الحكم كاملاً

عدم صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وخلو قانون مجلس الدولة من أحكام تنظم المسائل الخاصة بسير الخصومة وعلى الأخص ما تعلق منها بسقوط الخصومة.

الحكم كاملاً

بطلان الاجراءات المترتبة على انقطاع الخصومة بسبب وفاة الخصم - بطلان نسبى لا يفيد منه الا من شرع لمصلحته - ليس للخصم الآخر أن يتمسك به - لورثة الخصم المتوفى التنازل عن البطلان صراحة أو ضمنا.

الحكم كاملاً

انقطاع الخصومة - أسبابه المنصوص عليها في المادة 294 مرافعات - من بينها فقد الخصم أهلية الخصومة - قيام هذا السبب وتحقق أثره يستلزم ثبوته فعلاً بحكم من القضاء كتوقيع الحجر، أو بدليل قاطع من تقرير طبيب شرعي أو قومسيون طبي أو قرار من مجلس مراقبة الأمراض العقلية بوزارة الصحة وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1944.

الحكم كاملاً