الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يتعين أن يكون ترك الخصومة صريحًا، فلا يجوز الاستناد فيه إلى الاستنتاج، أو الاعتداد بشأنه بالإرادة الضمنية، وألا يكون مُعلقًا على شروط - لا يمتد بالترك إذا كان معلقًا على شرط.

الحكم كاملاً

لأصل أن ترك الخصومة جائز في كل الأحوال متى تنازل المدعي عن خصومته بغير تحفظ, متخذًا الشكل الذي يقضي به القانون, ومتى قبل المدعى عليه هذا الترك أو لم يكن في ميسوره الاعتراض عليه

الحكم كاملاً

ترك الخصومة في الدعوى هو تصرف إرادي يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضاء - العدول عن الإقرار بترك الخصومة أمام هيئة مفوضي الدولة والتشكيك في انصراف إرادة الصادر منه الإقرار إلى ترك الخصومة يوجب على المحكمة أن تعتد بالإدارة الحقيقية المبداة أمامها وتطرح الادعاء بترك الخصومة جانباً، طالما لم يتأكد صدوره عن إرادة صريحة قاطعة.

الحكم كاملاً

الأصل في ترك الخصومة أن يتم أمام المحكمة وأثناء نظر الدعوى سواء بمذكرة تقدم من التارك للمحكمة أو إثباته بمحضر الجلسة أو بإعلانه على يد محضر.

الحكم كاملاً

المنازعة الإدارية - وإن كانت طعناً بالإلغاء - قد تنتهي بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي متى توافرت الشروط القانونية المقررة .

الحكم كاملاً

حدد المشروع حالات انقطاع سير الخصومة وبين كيفية تعجيل نظر الدعوى بعد الانقطاع تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف.

الحكم كاملاً

إذا كان الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا يقوم على طلب الحكومة القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وكان الثابت أن المدعي تنازل عن دعواه الموضوعية وقضت محكمة القضاء الإداري بقبول ترك المدعي للخصومة .

الحكم كاملاً

المادة 549 من القانون المدني - عقد الصلح - تعريفه - المادة 141 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية - ترك الخصومة - شروطه - تقديم محضر الصلح من المطعون ضدها هو بمثابة قبول لترك الخصومة - الترك ينتج آثاره بإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى .

الحكم كاملاً