الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

صدور قرار من رئيس الجمهورية باسقاط الجنسية المصرية عن المدعى - اتسامه بعدم المشروعة لفساد سببه وقيامه على واقعات غير صحيحة

الحكم كاملاً

اصدار قرار باسقاط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عن أحد المواطنين استنادا الى نص المادة 22 من القانون رقم 82 لسنة 1958 التى تقضى بجواز اسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة.

الحكم كاملاً

نص المادة 191 من دستور جمهورية مصر لسنة 1956 على أن جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بالغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة كانت .

الحكم كاملاً

حرية المشرع حرية مطلقة في تنظيمها وتقديرها - لا محل للاحتجاج بوجود حق مكتسب أو ترتب مركز ذاتي للفرد قبل الدولة في اكتساب جنسيتها على وجه معين أو في استمرار احتفاظه بها متى كان المشروع قد عدل ذلك بتشريع جديد .

الحكم كاملاً

المادة 18 من القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية - سلطة وزير الداخلية في إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب منه عن كل من يعمل لمصلحة دولة أجنبية هي في حالة حرب مع جمهورية مصر .

الحكم كاملاً

المادة 18 من القانون رقم 391 لسنة 1956 بشأن الجنسية المصرية - إجازتها لوزير الداخلية بقرار مسبب إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصري يتصف بالصهيونية.

الحكم كاملاً

لا ينال من صحة قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن المدعية منحها إقامة خاصة لمدة عشر سنوات تنتهي في 28 من يناير سنة 1968 .

الحكم كاملاً