اللجنة المشار اليها بالمادة السادسة من القانون رقم 155 لسنة 1960 باسقاط التزام مؤسسة خطوط القاهرة والمادة السادسة مكررة المضافة بالقانون رقم 224 لسنة 1960
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net