المشرع قد ألقى التزاماً على عاتق الجهة الإدارية المختصة أن توزع المبالغ الواردة بالقرار الجمهوري المذكور على جهات محددة به، من بينها المرشدون المحددة صفاتهم في القرار الوزاري سالف الذكر .
تستحق مكافأة الإرشاد بصدد قضية تهريب جمركي سواء أقيمت بشأنها الدعوى العمومية أو تم التصالح فيه.
المادة 131 من قانون الجمارك الصادرة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - قرر المشرع حقا للمرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا فى اكتشافها أو فى استيفاء الاجراءات المتصلة بها فى نصيب من مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net