الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أساس منح مكافأة نهاية الخدمة للصحفي هو ما تضمنته المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين والتي قررت أنه عند انتهاء عقد عمل الصحفي تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد - يتعين لصرف تلك المكافأة أن يكون مستحقها صحفياً ومقيداً بنقابة الصحفيين وعن السنوات التي عمل فيه صحفياً.

الحكم كاملاً