الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المؤسسات والجمعيات الخاصة تخضع في ممارستها للاختصاصات المقررة لها قانوناً لإشراف الجهة الإدارية التي تتمثل في أجهزة الشئون الاجتماعية بالمحافظة - المحافظ هو المختص بتعيين مجلس إدارة مؤقت إذا تحققت أسباب من بينها ارتكاب الجمعية لمخالفات تستوجب ذلك.

الحكم كاملاً

المحافظ يمارس السلطات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح - من بين هذه السلطات الإشراف والرقابة على الجمعيات الخاصة .

الحكم كاملاً