المؤسسات والجمعيات الخاصة تخضع في ممارستها للاختصاصات المقررة لها قانوناً لإشراف الجهة الإدارية التي تتمثل في أجهزة الشئون الاجتماعية بالمحافظة - المحافظ هو المختص بتعيين مجلس إدارة مؤقت إذا تحققت أسباب من بينها ارتكاب الجمعية لمخالفات تستوجب ذلك.
الحكم كاملاً