المشرع قد عرف المعاهد العالية الخاصة وأخضعها لإشراف ورقابة ومتابعة وزارة التعليم العالي سواءً في مرحلة تأسيسها أو مباشرتها لنشاطها - وبين حدود وقيود هذا الإشراف سواءً في القانون ذاته أو في اللوائح الصادرة تنفيذاً له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net