المشرع منذ قرر حق العامل في التعويض عن إصابات العمل لا يرتب الحق في التعويض على مجرد وقوع الإصابة وإنما يجعله رهيناً بتخلف عجز عنها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net