المشرع أولى رعاية خاصة للعامل المريض بمرض مزمن - قرر منحه تعويضاً يعادل أجره كاملاً أثناء فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته ويعود لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً. عناصر هذا التعويض اثنان: الأجر الأساسي والأجر المتغير.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net