القواعد التي قررها المشرع بشأن تأمين إصابة العمل والتعويض عنه قواعد كافية لجبر جميع الأضرار المادية والأدبية التي يمكن أن تلحق العامل - لا يجوز إلزام الهيئة المختصة بتعويضات أخرى بناء على أي قانون آخر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net