مناط حظر الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد أو مناطقه - أن يكون المرشح قد شغل بالانتخاب دورتين انتخابيتين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد أو المنطقة حسب الأحوال - لا يتوافر الحظر متى كان شغل العضوية بغير طريق الانتخاب عن إحدى هاتين الدورتين المتتاليتين.
الحكم كاملاً