نظم المشرع طرق الصيد وأماكنه وحظر الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة - أساس ذلك: الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم الصيد ورعاية مصالح الصيادين وأصحاب مراكب الصيد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net