تسري القاعدة التنظيمية العامة من تاريخ صدورها ما لم تتضمن تحديداً لسريانها في تاريخ لاحق - يسري القرار بأثر فوري ومباشر ولا يقيده سوى عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتملت قبل صدوره.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net