القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1981 قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 257 لسنة 1975 بالنظام الأساسي لمراكز شباب القرية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net