المادة (16) من القانون 9 لسنة 1983 - أجاز المشرع للجنة البت مفاوضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ أو تحفظات للنزول عن كل تحفظاته أو بعضها شرط ذلك - أن يكون العطاء متفقاً مع الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net