قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 121 لسنة 1986 بتعديل القرار رقم 180 لسنة 1950 بتحديد الأرباح - يتم تحديد تكلفة السلعة بعد الإفراج النهائي عنها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net