الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع ألزم أصحاب الشأن - تحقيقاً للنظام العام وحماية الحقوق العامة للمواطنين - قبل الشروع في البناء على الأرض المملوكة لهم بضرورة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم تحقيقاً لرقابة هذه الجهات على استعمال حق البناء بما يتفق مع الأصول الفنية والمواصفات العامة .

الحكم كاملاً

سحب التراخيص أو تعديلها أو إلغاؤها بصفة عامة قد يصدق على مدلول الترخيص باستعمال المال العام أو ممارسة نشاط معين - إذا كانت هناك تنظيمات قانونية خاصة تعالج أوضاعاً يترتب عليها آثار دائمة كالإنشاءات أو الأبنية بحيث لا يجوز القيام بها إلا بعد الإذن بذلك طبقاً لنظام قانوني معين.

الحكم كاملاً

يجوز سحب رخصة البناء التي تتعارض مع خط التنظيم بعد تعديله - صدور قرار بإعادة تخطيط منطقة ما دون تعديل خطوط التنظيم لا يترتب عليه سحب الرخصة - لا وجه للقول بأن التراخيص يجوز سحبها أو تعديلها أو إلغاؤها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته - لا يستلزم في طلب رخصة البناء أن يكون موقعاً عليه من مالك الأرض ما دام أن الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمه ولا يمس بحال حقوق ذوي الشأن المتعلقة بملكية الأرض .

الحكم كاملاً