القانون رقم 76 لسنة 1946 بشأن ردم البرك والمستنقعات هو أول قانون خول الدولة ممثلة في وزارة الصحة العمومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية حق تملك البرك والمستنقعات بشرط نزع ملكيتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net