المشرع نظم عملية البناء حرصاً على سلامة المواطنين وأمنهم، وحظر الخروج على أحكام القانون وفرض العقوبات على المخالفين - لا تؤتي هذه التشريعات أكلها ما لم تنهض الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتبادر إلى وأد هذه المخالفات في مهدها واستخدام المكنات التي وسدها لها القانون.
الحكم كاملاً