غاير المشرع في الحكم بالنسبة لعدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة قبل القانون رقم 160 لسنة 1997 وبعده - القاعدة التي كانت مطبقة قبل العمل به كانت تجيز للطالب التقدم لأي عدد من الامتحانات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net