الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تعليم » الثانوي">التعليم الثانوي » قواعد استنفاد مرات الرسوب » مرات » استنفاد » 
       

غاير المشرع في الحكم بالنسبة لعدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة قبل القانون رقم 160 لسنة 1997 وبعده - القاعدة التي كانت مطبقة قبل العمل به كانت تجيز للطالب التقدم لأي عدد من الامتحانات.

الحكم كاملاً