أعطى المشرع الزوج أو الزوجة حق التنازل عن شكواه في جريمة الزنا في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل صدور حكم نهائي فيها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net