ناط المشرع بالهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وملاحظته حينما يجرى علاجه وإخطار المصاب بانتهاء العلاج .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net