هدم أي عقار لا يتم إلا بناء على ترخيص بالهدم من السلطة القائمة على أعمال التنظيم ولا يرخص بهدم المباني غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم - للتصريح بالهدم يجب أن يكون قد مضى على إقامة المبنى أربعون عاماً على الأقل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net