لا يجوز أن يتولى التحقيق معهم أستاذ غير متفرغ, إجراء التحقق بواسطة أستاذ متفرغ، ثم تحريره مذكرة بنتيجة وقت كونه أستاذًا غير متفرغ يبطل التحقيق وما يبنى عليه.
إن المشرع أوجب أن يباشر التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق للجامعة ذاتها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net