الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع المسندة إلى الموظف، وإنما لها الحق في تعديل هذا الوصف متى رأت أن ترد تلك الوقائع إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم .

الحكم كاملاً

تتقيد المحكمة التأديبية بالمخالفات الواردة في قرار الاتهام ولكنها لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التي وردت في قرار الاتهام - يجب على المحكمة أن تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوضاعها لتنزل عليها حكم القانون.

الحكم كاملاً