تتقيد المحكمة التأديبية بالمخالفات الواردة في قرار الاتهام ولكنها لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التي وردت في قرار الاتهام - يجب على المحكمة أن تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوضاعها لتنزل عليها حكم القانون.
الحكم كاملاً