الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » الجمركيه">التعريفه الجمركيه » 
       

المشرع الجمركي حدد جداول للتعريفة الجمركية وناط بمصلحة الجمارك اختصاص تبنيد الأصناف، وإخضاعها للبند الجمركي الذي ينطبق في شأنها ويكون قرارها في هذا الشأن محمولاً قانوناً ما دام خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .

الحكم كاملاً