أحاط المشروع إنشاء الجمعيات الخاصة بعدة ضمانات من بينها اعتبار الجمعية قد تم شهرها في حالة سكوت الإدارة عن اتخاذ أي إجراء نحو شهرها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب الشهر من جانب ذوي الشأن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net