لم يعامل المشرع تعديل نظام الجمعية بذات المعاملة التي قررها عند إنشاء الجمعية - لم يأخذ المشرع بقاعدة الشهر الحكمي عند تعديل نظام الجمعية - أساس ذلك: النص صراحة في المادة (15) من القانون المشار إليه على اعتبار التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر.
الحكم كاملاً