بنك الاستثمار القومي شخص معنوي عام يتبع وزير التخطيط ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حساباته سنوياً - تسري على العاملين به لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما يسري قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص خاص فيها.
الحكم كاملاً