أقام المشرع قرينة قانونية على أن الأرض التي تمر فيها مسقاة خاصة تعتبر محملة بحق ارتفاق لصالح الأرض التي تنتفع بهذه المسقاة حتى ينهض دليل يقوض هذه القرينة القابلة لإثبات العكس - ناط المشرع بمفتش الري إصدار قرار مؤقت بتمكين المنتفع من استعمال المسقاة حتى تفصل المحكمة المختصة في حقه.
الحكم كاملاً