الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نقل أحد ضباط القوات المسلحة إلى الكادر العام بقرار جمهوري بالاستناد إلى أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقي لضابط القوات المسلحة - خضوع ترقيته بالكادر العام للقيد الوارد بالمادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

الحكم كاملاً

نقل أحد العسكريين إلى وظيفة مدينة نص المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 على أنه إذا تقاضى الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية رواتب وتعويضات مدينة تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه بالوظيفة العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية.

الحكم كاملاً

إن المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة تنص على أنه "في حالة نقل أحد الأفراد إلى وظيفة مدنية ينقل في الدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها.

الحكم كاملاً

أحكام المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة - مجال تطبيقها هو نقل أحد هؤلاء من القوات المسلحة إلى وظيفة مدنية.

الحكم كاملاً

الأصل وفقاً لأحكام القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة أن يتم النقل إلى الدرجة التي يدخل الراتب المقرر للرتبة العسكرية في مربوطها والاستثناء أن يتم النقل إلى الدرجة التالية للدرجة المقررة للرتبة العسكرية.

الحكم كاملاً