الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ضابط التفرقة بين اللجان القضائية واللجان الإدارية - إذا روعي في تشكيل اللجنة المزج بين العناصر الإدارية والفنية والعنصر القضائي

الحكم كاملاً

نص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية على إصدار قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه، وإلا اعتبر فواته في حكم قرار بالرفض - طبيعة هذا الميعاد تنظيمي - مخالفته - لا يترتب عليها البطلان أو زوال الاختصاص.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفيها قد نظم نظر هذه المنازعات طبقاً لإجراءات معينة وبأوضاع خاصة؛ فأنشأ لكل وزارة لجنة قضائية جعل اختصاصها بنظر المنازعات في حدود الوزارة المشكلة فيها.

الحكم كاملاً

وكيل الوزارة هو الذي يملك أن يحدد موقف الإدارة من التظلم المرفوع إلى اللجنة القضائية والقرار الصادر منها فيه من حيث قبوله أو الطعن فيه في الميعاد - للوزير هذه السلطة أيضاً بحسبانه رأس الجهاز الإداري في وزارته - ثبوت تسليم قرار اللجنة القضائية إلى مكتب الوزير - بدء ميعاد الطعن من هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

إن الشارع - حين نص في المادة الثامنة من القانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص باللجان القضائية على أنه "تفصل اللجنة في التظلم في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه، وتبلغ قرارها مسبباً إلى كل من الطرفين، ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات الميعاد المذكور دون فصل في التظلم".

الحكم كاملاً

طبقاً لنص البند (ثانياً) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة, حدد المشرع اختصاص اللجنة في طلبات الإلغاء .

الحكم كاملاً

المنازعات الخاصة بمرتبات ومعاشات ومكافآت الموظفين العموميين - وجوب طرحها أولاً على اللجان القضائية طبقاً للمرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 - رفعها ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري - عدم قبول الدعوى - قانون إنشاء المحاكم الإدارية لم يغير الوضع من حيث عدم قبول الدعاوى إذا رفعت مباشرة لمحكمة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً