المادة 25 من القانون رقم 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام - فصل التلميذ لتغيبه بغير عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً - جواز إعادة قيده - شرطه وجود مبررات تقبلها المدرسة - تقديرها يدخل في السلطة التقديرية لناظر المدرسة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net