الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تعليم » العام">التعليم الإعدادي العام » الإعدادي » إعادة القيد به » القيد » 
       

المادة 25 من القانون رقم 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام - فصل التلميذ لتغيبه بغير عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً - جواز إعادة قيده - شرطه وجود مبررات تقبلها المدرسة - تقديرها يدخل في السلطة التقديرية لناظر المدرسة.

الحكم كاملاً