الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بانشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة أن يكون منح معاش التقاعد للمحامى بنقابة المحامين المختلطة مساويا لمعاش التقاعد للمحامى بنقابة المحامين الوطنية فى السنة المالية التى أحيل فيها المحامى بنقابة المحامين المختلطة .

الحكم كاملاً

أحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 بانشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة لا زالت قائمة واجبة التطبيق فى مجالها - اعمال نصوص القانون سالف الذكر هى خصوصية المحامين الخاضعين لأحكامه والمستحقين عنهم سواء بالنسبة لتحديد مقدار المعاش أو تحديد الأنصبة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم - اشتراطه لترتيب معاش تقاعد للمحامي شروطاً من بينها أن يكون 1 - اسمه مقيداً بجدول المحامين. 2 - وأن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة - قيام أحد هذين الشرطين لا يغني عن الشروط الأخرى ولا يدل على توافره - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

المحامي الذي يستحق معاشاً طبقاً لأحكام قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 هو المحامي الذي يباشر المحاماة باعتبارها مهنة حرة - لا يعتبر كذلك من يقوم بأعمال المحاماة باعتبارها وظيفة - خضوع معاش التقاعد بسبب العجز لأحكام المعاشات التقاعد بصفة عامة.

الحكم كاملاً

نص المادة 101 من القانون رقم 96 لسنة 1957 فى شأن تنظيم المحاماه أمام المحاكم. يخول الجمعية العمومية للمحامين اجراء التعديل فى مقدار المعاشات المقدرة للمحامين سواء قبل أو بعد نفاذ قرار الجمعية بذلك.

الحكم كاملاً

جدول المحامين غير المشتغلين أمام المحاكم المختلطة - استحداثه بالقانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة - الغرض منه أن يورد به أسماء من ينقل من جدول المحامين المشتغلين ممن يتقرر لهم معاش تقاعد يمنعون بسببه من مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة بصفة عامة أمام أية جهة قضائية.

الحكم كاملاً

اشتراط القانون رقم 80 لسنة 1944 القيد بجداول المحامين ضمن شروط أخرى لاستحقاق المعاش - مدلول عبارة القيد بجدول المحامين كشرط لاستحقاق المعاش الوارد بالقانون رقم 80 لسنة 1944 بعد إلغائه بالقانون رقم 51 لسنة 1949 هو القيد بجدول المحامين المشتغلين.

الحكم كاملاً

القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة - حظره الجمع بين التمتع بحقوق الاشتراك في الصندوق المنشأ بموجبه وبين التمتع بحقوق الاشتراك في صندوق المعاشات والإعانات المنشأ بموجب قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية .

الحكم كاملاً