التزام الجمعيات القائمة وقت صدور القانون رقم 384 لسنة 1956 بتعديل نظامها وطلب شهرها طبقاً لأحكام هذا القانون - جواز حل الجمعية إذا أخلت بهذا الالتزام - لا يغير من ذلك فرض الحراسة على أموال الجمعية.
اختصاص الجهة التي أصدرت قرار حل الجمعية بتوجيه أموالها إلى الوجهة التي حددها القانون - العبرة بالأموال المملوكة للجمعية دون الأموال المملوكة للغير والتي تحوزها الجمعية - بيان ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net