الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » الجمارك">مصلحة الجمارك » سلطتها في تقدير ثمن البضائع المستوردة » البضائع » ثمن » تقدير » في » 
       

لا يجوز لمصلحة الجمارك أن تعاود النظر في تقدير قيمة البضاعة مرة أخرى والمطالبة بفرق رسوم جمركية بعد أن تكون قد استنفدت سلطتها التقديرية الواسعة في معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة به .

الحكم كاملاً

المشرع الجمركي حدد جداول للتعريفة الجمركية وناط بمصلحة الجمارك اختصاص تبنيد الأصناف، وإخضاعها للبند الجمركي الذي ينطبق في شأنها ويكون قرارها في هذا الشأن محمولاً قانوناً ما دام خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .

الحكم كاملاً

تحدد قيمة البضائع الواردة من الخارج على أساس الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب الجمرك بميناء الوصول - إذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس قيمتها الفعلية مقومة بالعملة المصرية - يجب على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها في الجهة الوزارة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك.

الحكم كاملاً