الترخيص تصرف إداري مؤقت بطبعه لا يرتب حقاً ثابتاً نهائياً بل يخول المرخص له مركزاً قانونياً مؤقتاً - يجوز تعديل الترخيص إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك - الترخيص بمزاولة النشاط التجاري في مكان معين - إلغاء المكان ونقله مؤداه إلغاء الترخيص .
الحكم كاملاً