الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » تجارى">ترخيص مزاولة نشاط تجارى » نشاط » مزاولة » إلغاء الترخيص » 
       

الترخيص تصرف إداري مؤقت بطبعه لا يرتب حقاً ثابتاً نهائياً بل يخول المرخص له مركزاً قانونياً مؤقتاً - يجوز تعديل الترخيص إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك - الترخيص بمزاولة النشاط التجاري في مكان معين - إلغاء المكان ونقله مؤداه إلغاء الترخيص .

الحكم كاملاً