مناط اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بهيئة قضائية أن تكون القرارات مثار المنازعة صادرة من مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضابط العاملين بالقوات المسلحة - المنازعة الإدارية في قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية تخرج من نطاق اختصاص اللجنة المذكورة.
الحكم كاملاً