أنشأ المشرع المدارس الثانوية الحربية لإعداد طلاب مؤهلين للخدمة في القوات المسلحة ثقافياً وصحياً ونفسياً - قبل تعديل المدة (31) كان الخريجون بالكليات العسكرية في حدود احتياجاتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net