الجمعية الخيرية القبطية الكاثوليكية بالإسكندرية - اجتماع جمعيتها العمومية - اعتباره منفضاً بمجرد الانتهاء من جدول أعمال الجلسة - عدم اعتبار الجلسة مستمرة ببقاء فريق من الأعضاء - القرارات التي يتخذها هذا الفريق في اجتماعه - اعتبارها مجرد اتفاق مما يجمع عليه فريق من الأعضاء - انعدامها بالنسبة للجمعية العمومية.
الحكم كاملاً