إن ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة والذي رددته المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة، أن هذا الميعاد خاص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها.
الحكم كاملاً