قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من مارس سنة 1946 بشأن ترقية أعضاء البعثات الذين توفدهم الحكومة - تقريره معاملة عضو البعثة من حيث الترقية ومنح العلاوات كما لو كان قائماً بعمله في الجهة التابع لها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net