الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » خ » ووطنية">خدمة عسكريه ووطنية » عسكريه » الإعفاء منها » 
       

المستفاد من حكم المادة السابقة من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 وقبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1971 أن كلاً من عائل أبيه غير القادر على الكسب وعائل أخيه أو أخوته غير القادر على الكسب يعفى مؤقتاً من الخدمة العسكرية .

الحكم كاملاً

الأمر العالي الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية - بيان حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية - إعفاؤه مؤقتاً تلاميذ بعض المدارس بسبب تلقي العلوم - أساس الإعفاء أن يكون التلميذ قد بلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية.

الحكم كاملاً