انضم الى قناة مرافعاتنا
رفض وزارة الداخلية التصريح بإقامة الكنيسة بدعوى الخشية من حدوث احتكاك بين المسلمين والأقباط - غير مسلم ما دام المكان الذي ستقام فيه توجد فيه كنائس لطوائف أخرى أقل عدداً من الطائفة طالبة التصريح ولم يحدث أي إخلال بالأمن أو النظام.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010