الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ك » كنائس » بإقامتها">التصريح بإقامتها » 
       

رفض وزارة الداخلية التصريح بإقامة الكنيسة بدعوى الخشية من حدوث احتكاك بين المسلمين والأقباط - غير مسلم ما دام المكان الذي ستقام فيه توجد فيه كنائس لطوائف أخرى أقل عدداً من الطائفة طالبة التصريح ولم يحدث أي إخلال بالأمن أو النظام.

الحكم كاملاً