الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات صدور قرار جهة الإدارة بفسخ العقد لإخلال المتعاقد بالتزاماته شرط لمصادرة التأمين النهائي بإرادتها المنفردة دون اللجوء للقضاء.

الحكم كاملاً

قبول جهة الإدارة للعرض الذي تقدم به المتعاقد - إخطاره بتكملة قيمة التأمين حسب شروط المزايدة - أثر ذلك: التعاقد يكون قد تم بين جهة الإدارة والمدعى عليه - تراضي المدعى عليه في أداء باقي قيمة التأمين أو تخلفه عن سداده لا يؤثر في صحة انعقاد العقد من تاريخ إخطاره بقبول عطائه - حق جهة الإدارة في التنفيذ على حساب المتعاقد معها - مصادرة التأمين المؤقت.

الحكم كاملاً

جواز الجمع بين التعويض عن إخلال المتعاقد بالتزاماته وبين مصادرة التأمين ما لم يحظر العقد ذلك - أساس ذلك.

الحكم كاملاً