يجب تقديم طلب صرف المبالغ المستحقة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه خلال سنتين من الوفاة أو صدور قرار الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة وإلا سقط الحق في المبلغ المستحق بموجبه - هذا الميعاد ميعاد سقوط يجب على المحكمة التصدي لبحثه حتى ولو لم يثره الخصوم في الدعوى .
الحكم كاملاً