الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » محاماة » منها">تنظيمها والهدف منها » والهدف » 
       

إن المشرع استهدف بتنظيم مهنة المحاماة هدفاً جوهرياً هو النهوض بها ورفع مستواها كي تؤدي رسالتها على أكمل وجه، وكان سبيله إلى تحقيق هذا الهدف قصر ممارستها على من تتوافر فيهم شروط معينة تكفل الكفاية العلمية والخلقية وقد أعد جدولاً يقيد أسماء المنتمين إليها ممن تتوافر فيهم هذه الشروط.

الحكم كاملاً